اخبار محليةبأقلامهمخاص موقع بكرا احلى

ما بين الاستدعاء والاعتقال..موتٌ لحرية الصحافة !

تقرير : حنين اسامة خليفة

الحرية هي الحق في اخبار الناس بما لا يريدون سماعه ولكن لهذه الحرية في لبنان من “يردعها” !
لا تزال الصحافة اللبنانية تسجل تراجعا في حرية الرأي والتعبير يوم بعد يوم ، اذ  ان مشهد  استدعاء و اعتقال الصحفيين هو من المشاهد المتكرره عام 2020..
فبالمختصر لا صون لحرية الراي والتعبير في بلد الحرية لبنان.
بالعودة الى المضمون شهد عام 2020 انتهاكات لحرية الصحافة  بشتى الاشكال وذلك عبر قمع التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي اضافة الى استدعاء الصحفيين ليحاكموا امام القضاء العسكري كما واستدعي البعض الاخر للتحقيق من قبل الاجهزة الامنية، وشهدنا ايضا الادعاءات على الصحفيين من قبل القضاء العسكري امام محكمه المطبوعات وصولا الى حجب تطبيقات ومواقع الكترونيه خلافا للاحكام،
إذا يمكن اختصار المشهد عبر الاعتداءات والمضايقات على الصحافيين بشى الاشكال.
وعلى وجه الخصوص كان للصحافه الاستقصائية حصة كبيرة من تلك الانتهاكات إذ تم الادعاء عليهم واستدعائهم بجرم المس بهيبة المؤسسات العامة والمؤسسة العسكرية وتحقير الموظفين.
وكان للصحفي في جريدة الاخبار “رضوان مرتضى” حصة في تلك الادعاءات ، فمنذ عدة ايام وعلى خلفية وصف مرتضى التقصير في قضية المرفأ ” بالحمرنة”  منع مرتضى من الدخول الى المحكمة العسكرية ،رفض مرتضى هذا القرار فما كان من قياده الجيش الا التوجه الى منزله لإحضاره الى فؤع التحقيق في مديرية المخابرات ولكن من دون اي اشارة قضائية وبعد ع ذلك توجه الجيش الى مبنى قناه الجديد حيث يتواجد مرتضى وطوق المبنى.
المشكلة في هذا المشهد ليس فقط انتهاك الحريات بل تكمن في اداء هذه الاجهزة اذ انه ليس الادعاء الاول على الصحافي رضوان مرتضى ولكن انها المرة الاولى التي يتم فيها الملاحقة بهذا الشكل .
ومن هنا لابد لنا من عرض قانون العقوبات اللبناني بمادته ال ٣٨٧ ” بحق جميع الاشخاص سواء كانوا مواطنين عاديين يعبرون عن رأيهم بأية وسيلة او صحافيين يعملون لحساب مؤسسات اعلامية في توجيه اي اتهام او نسبة اي امر لموظف عام في امر يتعلق بوظيفته ولا يدان هؤلاء الاشخاص بجرم الذم اذا ثبت صحة ما تم الادلاء به بوجه الموظف العام”.
للتفاصيل اكثر عن الشق القانوني من الانتهاكات  الصحافية وحرية الرأي والتعبير و لمناقشه قضية الصحافي رضوان مرتضى توجهنا الى المحامية سامية المولى .
بحسب القانون اللبناني ما هي حدود حرية الرأي والتعبير لدى الصحافيين؟
ينص الدستور اللبناني، وهو القانون الأسمى الذي يجب أن لا تعارضه التشريعات في الفقرة جيم من مقدمته على أن«لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد»، ثم يتوسّع الدستور في المادة 13 ليشدّد على «حرية إبداء الرأي قولاً وكتابةً وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات».
كما تنص المادة 19 من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية، والذي صادق عليه لبنان في العام 1972، وهو يعتبر معاهدة دولية تسمو مرتبة على سائر التشريعات، على ما يلي: ((لكل إنسان الحق في حرية التعبير))
إذا فإن حرية التعبير لا تقتصر على الصحفيين فحسب، بل على جميع أفراد المجتمع، إلا أن هذه الحرية محدودة بموجب أحكام قانون العقوبات الذي يعاقب على الذم والقدح والتحقير، وتلحظ المادة 209 من قانون العقوبات وسائل النشر التي تتم بواسطتها هذه الجرائم.
كما تحظر المادة 12 من قانون المطبوعات نشر أي شيء “مناف للأخلاق والآداب العامة”، وتحظر المادة 23 منه المس بكرامة رئيس الدولة أو رئيس أي دولة أجنبية تحت طائلة الغرامة والحبس.
هل ما حصل مع مرتضى هو انتهاك صارخ للقوانين؟
ما حصل هو مخالفة لقانون المطبوعات الذي يحظر التوقيف الاحتياطي في قضايا المطبوعات، بالإضافة إلى أنه لا يجوز إلا لقاضي التحقيق استجواب شخص متهم بارتكاب جرائم وفق قانون المطبوعات، وعليه إحالة القضية إلى محكمة المطبوعات في غضون خمسة أيام (المادة 29 من المرسوم الاشتراعي 104/1977)
هل استخدام مرتضى لمصطلح مهين يعطي الحق لما قامت به المؤسسة العسكرية ؟
مسألة تحديد ما إذا كان ما قاله الصحفي مرتضى يشكل جرما معاقبا عليه في القانون يعود حصرا إلى محكمة المطبوعات، ويجب أن تتم الإجراءات والملاحقة وفقًا للأصول المنصوص عليها في قوانين المطبوعات وقانون اصول المحاكمات الجزائية وهو ما لم تراعيه المؤسسة العسكرية.
هل يحق لهم استدعائه  دون اي اشارة من النيابة العامة وخصوصا ان المخابرات الجيش ليست ضابطة عدلية ؟
لا يجوز للضابطة العدلية التحرك دون إشارة النيابة العامة إلا في حالة الجريمة المشهودة، ناهيكم عن أن عناصر مخابرات الجيش لا يعتبرون من أشخاص الضابطة العدلية المحددين في المادة 38 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
هل يمكن للنيابة العامة الإدعاء واحالة دعواها امام القضاء العدلي؟
نعم، إما تحيلها إلى قاضي التحقيق أو إلى محكمة المطبوعات مباشرة.
ما هو جرم تحقيير المؤسسات الامنية والعسكرية؟
الحبس سنة على الأكثر في حالة ذم الجيش (المادة 386 عقوبات)
الحبس ستة أشهر على الأكثر (المادة 388 عقوبات)
يعاقب بالسجن من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات كل شخص يقدم باحدى الوسائل المذكورة في المادة 209 من قانون العقوبات على تحقير العلم او الجيش او المس بكرامته وسمعته او معنوياته, او يقدم على ما من شأنه ان يضعف في الجيش النظام العسكري اوالطاعة للرؤساء والاحترام الواجب  لهم (المادة 157 من قانون القضاء العسكري)
في القانون اللبناني هل يمكن استدعاء صحافي على خلفية منشورات على فيسبوك ؟ وهل صفحات الفيسبوك هي وسيلة اعلامية بحسب قانون الاعلام ؟
ليس هنالك من نص قانوني يعطي صفة قانونية لمواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وغيرها، فالأمر متروك لاجتهاد المحاكم، وفي هذا الصدد فإن هناك تضارب وتناقض في الاجتهاد، فمحكمة التمييز كانت تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبيل المطبوعات وبالتالي صلاحية ملاحقة جرائم القدح والذم والتحقير المرتكبة عبر هذه الوسائل يعود إلى محكمة المطبوعات وقانون المطبوعات، إلا ان الاجتهاد الحديث لمحكمة التمييز الجزائية بمعظمه بات يعتبر تلك الجرائم المرتكبة عبر الفيسبوك ووسائل التواصل الأخرى خاضعة لقانون العقوبات وبالتالي تعود صلاحية النظر فيها إلى المحاكم الجزائية العادية”.
وتطرقنا ايضا لسؤال المحامية سامية المول عن امكانية استدعاء الصحافي قبل مراجعة نقابة المحررين فكان جوابها “نعم”.
إن حرية الرأي والتعبير بدأت تتراجع مع كل استدعاءٍ واعتقال بحق الصحافة..يجب مناصرة الصحافة في قضايا انتهاكات الحرية وليس العكس!

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى